شرح
المادة 20 من قانون الاثبات المصرى مع تطبيقات من احكام محكمة النقض
نص المادة 20 اثبات
يجوز للخصم فى الحالات الآتية أن يطلب
الزام خصمه بتقديم أى منتج فى الدعوى يكون تحت يده
(أ) اذا كان
القانون يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه.
(ب) اذا كان مشتركا بينه
وبين خصمه ويعتبر المحرر مشتركا على الأخص اذا
كان المحرر لمصلحة
الخصمين أو كان مثبتا لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة.
(ج) اذا
استند اليه خصمه فى أية مرحلة من مراحل الدعوى .
التعليق
يجوز للخصم ان يطلب خصمه بتقديم اى ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده
فى الحالات الاتية :-
1- اذا كان القانون يجيز مطالبته
بتقديمها او تسلميها وعلى سبيل المثال
ماتنص عليه المواد 16و17و18 من
القانون التجارى من جواز الامر بأطلاع على
دفاتر التاجر فى احوال معينة .
2- اذا كانت الورقة مشتركة بين الطالب وبين خصمه كما لو حررت
لمصلحتهما
معا او كانت مبينة لالتزاماتهما او لحقوقهما المتبادلة كعقد
الايجار او
عقد الشركة او ايصال الاجرة .
3- اذا كان خصمه قد
استند الى الورقة فى ايه مرحلة من مراحل الدعوى فخول
له القانون وسيله
ليحمل من يجوزها على تقديمها ويمنعه من حسبها وحرمانة من
فرصة الاستدلال
بها .
وقد نصت المادة 25 من قانون الاثبات على ان اذا قدم الخصم
المحرر لاستدلال
به فى الدعوى فلا يجوز له سحبه الا اذا قبل خصمه ذلك او
اذن له القاضى او
رئيس الدائرة بسحبها شريطة ان يحفظ منه صورة فى ملف
الدعوى مؤشرا عليها
بمعرفة قلم الكتاب بما يفيد مطابقتها للاصل .
ويلاحظ
ان الطالب الزام الخصم بتقديم المحررات الموجودة تحت يده فى
الحالات
سالفة الذكر باعتباره طلبا متعلقا باوجة الاثبات لقاضى الموضوع
فيجوز
للقاضى ان يقبله او يرفضة اذا رأى عدم جديته او ان تقديمه غير منتج
فى
النزاع .
اجراءات الطلب
اوجب القانون ان يبين فى
الطلب المقدم لالزام الخصم بتديم ورقة تحت يده البيانات التالية:-
1- اوصاف الورقة المطلوب الزام الخصم بتقديمها .
2- فحوى
الورقة بقدر مايمكن من البيان والتفصيل
3- الواقعه التى
يستشهد بها عليها
4- الدلائل والظروف التى تؤيد انها تحت يد
الخصم
5- وجه الزام الخصم بتقديمها والمقصود بذلك ان يثبت
الخصم ان الحالة المعروضة هى من الحالات المبينة فى المادة 20 اثبات
ويلاحظ :- انه اذا قدم فى غير الحالات الجائز فيها تقديمة او كان
الطالب
يشوبة عيب او نقص فى احدى البيانات الواجب ذكرها تعين القضاء
بعدم قبوله (
م/22 اثبات )
الحكم فى الطلب
تأمر
المحكمة بتقديم الورقة فى الاحوال الاتيه :-
اولا :- اذا ثبت
الطالب طلبه بان الورقة تحت يد الخصم وان الحالة المعروضة من الحالات التى
تجوز فيها الزام الخصم بتقديم الورقة .
ثانيا :- اذا اقر
الخصم بان الورقة فى حوزته .
ثالثا :- اذا سكت الخصم فلم يقر
بوجود الورقة ولم ينكر وجودها فى هذة
الحاله تحكم المحكمة بالزام الخصم
بتقديم الورقة وتحدد له جلسة لتقديمها .
شرط الحكم بالالزام
يشترط
لاجابة المحكمة الخصم الى طلبة الزام خصمه بتقديم اى محرر منتج فى
الدعوى
يكون تحت يده التى بينتها المادة 20 من قانون الاثبات ان يثبت
لديها من
الدلائل التى قدمها والظروف التى ابرزها ان المحرر تحت يد خصمه .
(
نقض فى الطعن رقم 195 لسنة 50 ق جلسة 22/12/1983 السنة 34 ص 1893 )
حالة
عدم تقديم الورقة
اذا امرت المحكمة بتقديم الورقة فى الحالات
الثلاث المنصوص عليها سلفا ولم
يقم الخصم بتقديمها فى الميعاد الذى
حددته المحكمة يتعين على المحكمة ان
تحكم باعتبار صورة الورقة التى
قدمها الطالب مطابقة لاصلها ويجوز لها ان
تأخذ بأقواله فيما يتعلق
بشكلها او بموضوعها .
اما اذا كان اثبات وجود الورقة تحت يد الخصم
صعبا رسم القانون طريقا اخر
للاثبات وهو انه اذا انكر الخصم وجود الورقة
تحت يده ولم يقدم الطالب
اثباتا كافيا لوجودها تحت يد خصمه وجب على
الخصم الذى انكر وجود الورقة ان
يحلف يمينا بان الورقة لاوجود لها او
انه لايعلم وجودها ولامكانها وانه لم
يحفظها ولم يهمل البحث عنها ليحرم
خصمه من الاستشهاد بها .
فأذا امتنع حلف اليمين اخذت المحكمة
بصورة الورقة التى قدمها الطالب فاذا
لم يكن قد قدم الصورة من الورقة
جاز للمحكمة الاخذ بقوله فيما يتعلق
بشكلها او بموضوعها .
اما
اذا حلف الخصم اليمين اعتبر الطالب عاجزا عن الاثبات ( م/24اثبات )
اختصام
الغير لتقديم ورقة تحت يده
اجاز المشرع فى م / 26 اثبات
للمحكمة ان تأذن اثناء سير الدعوى ولو امام
محكمة الاستئناف فى ادخال
الغير واختصامه فى الدعوى المتداوله لالزامه
بتقديم ورقة تحت يده .
-
ويشترط لجواز صدور هذا الاذن من المحكمة ان ينطبق على ورقة المطلوب
تقديمها
احدى الحالات المنصوص عليها فى م / 20 اثبات وان يشمل الطلب
المقدم على
نفس البيانات المنصوص عليها فى المادة 21 اثبات ويكون للمحكمة
الحق فى
ان تحكم على الشخص المدخل بتقديم الورقة فى معياد تحدده فاذا
امتنع عن
تنفيذ قرار المحكمة جاز توقيع الغرامة عليه عملا لنص م/99
مرافعات .
- الزام من حاز شيئا يعرضة على من يدعى حقا متعلقا به .
اتى
نص م/27 اثابات بحكم مستحدث يوجب على من حاز شيئا ان يعرضة على من يدعى
حقا به بشروط ثلاث :-
الاول :- ان يدعى شخص حقا شخصيا كان او عينيا
يتعلق بشىء
ثانيا :- ان يكون الشىء الذى يتعلق به الحق
المدعى به فى يد الشخص اخر على
سبيل الحيازة او الاحراز سواء كان هذا
الشخص خصما فى الدعوى او لم يكن
خصما .
ثالثا :- ان يكون
فحص الشىء ضروريا للبت فى الحق المدعى به من حيث وجوده ومداه.
واذا
كان الامر متعلقا بسندات او اوراق اخرى كملف خدمة العامل او ملف
الممول
فللقاضى ان ي"أمر بعرضها على ذى الشأن وبتقديمها عند الحاجة الى
القضاء
ولو كان ذلك لمصلحة شخص لايريد الا ان يستند فى اثبات حق له .
اذا
توافرت الشروط السابقة كان للقاضى ان يامر بعرض الشىء او السندات
المطلوبة
ولكن يجوز له ان يرفض ذلك اذا كان لمن فى حيازته الشىء او
الوثيقة
مصلحة مشروعة فى الامتناع عن عرضة .
والاصل فى العرض ان يتم فى
المكان الذى يوجد فيه الشىء الا اذا قرر القاضى
عرض الشىء فى مكان اخر
وتكون نفقات العرض على من يطلبه تدفع مقدما كما ان
للقاضى ان يعلق عرض
الشىء على تقديم كفالة تضمن لمن احرز الشىء تعويض ماقد
يحدث له من ضرر
بسبب العرض .
احكام محكمة النقض
اذا طلب الخصم تكليف خصمة
بتقديم ورقة تحت يده مدعيا ان له حقا فيها وقضت
المحكمة فى الدعوى بناء
على اسباب مؤدية الى ماخلصت اليه وقالت انه لادليل
على كذب الادعاء بان
الورقة قد ضاعت ولا على صدق ادعء الطالب فيما يزعم من
مشتملات الورقة او
دلالتها فلا يصح النعى على حكمها بمقولة ان الامتناع عن
تقديم الورقة
يجب قانونا اعتباره تسليما بصحة قول من طلب تقديمها لانه –
من الجهة –
لاشأن المحكمة النقض فى تقدير ادله الثبوت فى الدعوى ولان
محكمة الموضوع
من جهة اخرى لم تكلف الخصم تقديم الورقة حتى يمكن قياس
الامتناع عن
التقديم بالامتناع عن الحضور للاستجواب ولانه ان صح القياس
فالامتناع
انما يكون محل اعتبار من المحكمة بحسب دلالته المحتمله وبغير
الزام من
القانون يعده حتما تسليما بقول الطالب .
( جلسة 11/3/1948 طعن
رقم 1 لسنة 17 ق )
قاعدة انه لايوز الزام خصم بتقديم مستندات
لخصمة ولايجوز اتنقال المحكمة
للاطلاع عليها الا اذا كانت هذة
المستندات رسمية لاتنطبق فى حالة ما اذا
كانت الورقة مشتركة بين الطرفين
بان كانت مثبته لالتزامات بينهما واذا
فمتى كان الواقع هو ان الطاعن
رفع دعوى بطلب الحكم باحقيته فى استرداد جزء
من الاطيان التى نزعت
ملكيتها ورسا مزادها على الشركة العقارية المصرية
بصفتها نائبة عن
الحكومة تنفيذا لاتفاق ابرام بينهما كان الغرض منه صيانه
الثروة
العقارية المصرية وان الورقة التى تمسك بها الطاعن وادعى انها فى
حيازة
المطعون عليهما تتضمن على مايزعم قبولا للايجاب الصادر من الحكومة
وفقا
لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 27 من نوفمبر سنة 1935 فهى بهذة
المثابة
تنشىء علاقة قانونية بين الطرفين وتولد التزمات متبادله بينهما
وبذلك
يكون للطاعن حق فيها بوصفها مستندا مشتركا وهذا الحق يخوله طلب
الزام
خصمة بتقديمها وكان الحكم اذا لم يجب الطاعن الى ما طلبة من الزام
المطعون
عليهما لم يتعرض لبحث ما اذا كان المطعون عليهما ينكران وجودها او
انها
مع التسليم بوجودها يرفضان تقديمها مع اختلاف الحكم فى الحالتين –
فان
قضاءه يكون خاطئا ومنعدم الاساس القانونى .
( جلسة 8/2/1951 طعن
رقم 207 لسنة 18 ق )
ان ما اجازته المادة 253 مرافعات للخصم
بان يطلب الزام خصمة بتقديم ايه
ورقة متنجة فى الدعوى مشروط بما اوجبته
المادة 254 مرافعات من بيان اوصاف
الورقة التى تعنيها وفحواها بقدر
مايمكن من التفصيل والواقعه التى يستشهد
بعا عليها والدلائل والظروف
التى تؤيد انها كانت تحت يد الخصم ووجة الزامة
بتقديمها فاذا كان الخصم
فى دعوى تعويض لم يطلب صراحة الى محكمة الموضوع
الزام خصم اخر فى الدعوى
بتقديم ورقة اشار اليها هو فى مزكراته فان
المحكمة لاتكون ملزمة بالرد
على امر لم يطلب اليها صراحة وعلى وجة المعلين
فى القانون .
المادة 20 من قانون الاثبات المصرى مع تطبيقات من احكام محكمة النقض
نص المادة 20 اثبات
يجوز للخصم فى الحالات الآتية أن يطلب
الزام خصمه بتقديم أى منتج فى الدعوى يكون تحت يده
(أ) اذا كان
القانون يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه.
(ب) اذا كان مشتركا بينه
وبين خصمه ويعتبر المحرر مشتركا على الأخص اذا
كان المحرر لمصلحة
الخصمين أو كان مثبتا لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة.
(ج) اذا
استند اليه خصمه فى أية مرحلة من مراحل الدعوى .
التعليق
يجوز للخصم ان يطلب خصمه بتقديم اى ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده
فى الحالات الاتية :-
1- اذا كان القانون يجيز مطالبته
بتقديمها او تسلميها وعلى سبيل المثال
ماتنص عليه المواد 16و17و18 من
القانون التجارى من جواز الامر بأطلاع على
دفاتر التاجر فى احوال معينة .
2- اذا كانت الورقة مشتركة بين الطالب وبين خصمه كما لو حررت
لمصلحتهما
معا او كانت مبينة لالتزاماتهما او لحقوقهما المتبادلة كعقد
الايجار او
عقد الشركة او ايصال الاجرة .
3- اذا كان خصمه قد
استند الى الورقة فى ايه مرحلة من مراحل الدعوى فخول
له القانون وسيله
ليحمل من يجوزها على تقديمها ويمنعه من حسبها وحرمانة من
فرصة الاستدلال
بها .
وقد نصت المادة 25 من قانون الاثبات على ان اذا قدم الخصم
المحرر لاستدلال
به فى الدعوى فلا يجوز له سحبه الا اذا قبل خصمه ذلك او
اذن له القاضى او
رئيس الدائرة بسحبها شريطة ان يحفظ منه صورة فى ملف
الدعوى مؤشرا عليها
بمعرفة قلم الكتاب بما يفيد مطابقتها للاصل .
ويلاحظ
ان الطالب الزام الخصم بتقديم المحررات الموجودة تحت يده فى
الحالات
سالفة الذكر باعتباره طلبا متعلقا باوجة الاثبات لقاضى الموضوع
فيجوز
للقاضى ان يقبله او يرفضة اذا رأى عدم جديته او ان تقديمه غير منتج
فى
النزاع .
اجراءات الطلب
اوجب القانون ان يبين فى
الطلب المقدم لالزام الخصم بتديم ورقة تحت يده البيانات التالية:-
1- اوصاف الورقة المطلوب الزام الخصم بتقديمها .
2- فحوى
الورقة بقدر مايمكن من البيان والتفصيل
3- الواقعه التى
يستشهد بها عليها
4- الدلائل والظروف التى تؤيد انها تحت يد
الخصم
5- وجه الزام الخصم بتقديمها والمقصود بذلك ان يثبت
الخصم ان الحالة المعروضة هى من الحالات المبينة فى المادة 20 اثبات
ويلاحظ :- انه اذا قدم فى غير الحالات الجائز فيها تقديمة او كان
الطالب
يشوبة عيب او نقص فى احدى البيانات الواجب ذكرها تعين القضاء
بعدم قبوله (
م/22 اثبات )
الحكم فى الطلب
تأمر
المحكمة بتقديم الورقة فى الاحوال الاتيه :-
اولا :- اذا ثبت
الطالب طلبه بان الورقة تحت يد الخصم وان الحالة المعروضة من الحالات التى
تجوز فيها الزام الخصم بتقديم الورقة .
ثانيا :- اذا اقر
الخصم بان الورقة فى حوزته .
ثالثا :- اذا سكت الخصم فلم يقر
بوجود الورقة ولم ينكر وجودها فى هذة
الحاله تحكم المحكمة بالزام الخصم
بتقديم الورقة وتحدد له جلسة لتقديمها .
شرط الحكم بالالزام
يشترط
لاجابة المحكمة الخصم الى طلبة الزام خصمه بتقديم اى محرر منتج فى
الدعوى
يكون تحت يده التى بينتها المادة 20 من قانون الاثبات ان يثبت
لديها من
الدلائل التى قدمها والظروف التى ابرزها ان المحرر تحت يد خصمه .
(
نقض فى الطعن رقم 195 لسنة 50 ق جلسة 22/12/1983 السنة 34 ص 1893 )
حالة
عدم تقديم الورقة
اذا امرت المحكمة بتقديم الورقة فى الحالات
الثلاث المنصوص عليها سلفا ولم
يقم الخصم بتقديمها فى الميعاد الذى
حددته المحكمة يتعين على المحكمة ان
تحكم باعتبار صورة الورقة التى
قدمها الطالب مطابقة لاصلها ويجوز لها ان
تأخذ بأقواله فيما يتعلق
بشكلها او بموضوعها .
اما اذا كان اثبات وجود الورقة تحت يد الخصم
صعبا رسم القانون طريقا اخر
للاثبات وهو انه اذا انكر الخصم وجود الورقة
تحت يده ولم يقدم الطالب
اثباتا كافيا لوجودها تحت يد خصمه وجب على
الخصم الذى انكر وجود الورقة ان
يحلف يمينا بان الورقة لاوجود لها او
انه لايعلم وجودها ولامكانها وانه لم
يحفظها ولم يهمل البحث عنها ليحرم
خصمه من الاستشهاد بها .
فأذا امتنع حلف اليمين اخذت المحكمة
بصورة الورقة التى قدمها الطالب فاذا
لم يكن قد قدم الصورة من الورقة
جاز للمحكمة الاخذ بقوله فيما يتعلق
بشكلها او بموضوعها .
اما
اذا حلف الخصم اليمين اعتبر الطالب عاجزا عن الاثبات ( م/24اثبات )
اختصام
الغير لتقديم ورقة تحت يده
اجاز المشرع فى م / 26 اثبات
للمحكمة ان تأذن اثناء سير الدعوى ولو امام
محكمة الاستئناف فى ادخال
الغير واختصامه فى الدعوى المتداوله لالزامه
بتقديم ورقة تحت يده .
-
ويشترط لجواز صدور هذا الاذن من المحكمة ان ينطبق على ورقة المطلوب
تقديمها
احدى الحالات المنصوص عليها فى م / 20 اثبات وان يشمل الطلب
المقدم على
نفس البيانات المنصوص عليها فى المادة 21 اثبات ويكون للمحكمة
الحق فى
ان تحكم على الشخص المدخل بتقديم الورقة فى معياد تحدده فاذا
امتنع عن
تنفيذ قرار المحكمة جاز توقيع الغرامة عليه عملا لنص م/99
مرافعات .
- الزام من حاز شيئا يعرضة على من يدعى حقا متعلقا به .
اتى
نص م/27 اثابات بحكم مستحدث يوجب على من حاز شيئا ان يعرضة على من يدعى
حقا به بشروط ثلاث :-
الاول :- ان يدعى شخص حقا شخصيا كان او عينيا
يتعلق بشىء
ثانيا :- ان يكون الشىء الذى يتعلق به الحق
المدعى به فى يد الشخص اخر على
سبيل الحيازة او الاحراز سواء كان هذا
الشخص خصما فى الدعوى او لم يكن
خصما .
ثالثا :- ان يكون
فحص الشىء ضروريا للبت فى الحق المدعى به من حيث وجوده ومداه.
واذا
كان الامر متعلقا بسندات او اوراق اخرى كملف خدمة العامل او ملف
الممول
فللقاضى ان ي"أمر بعرضها على ذى الشأن وبتقديمها عند الحاجة الى
القضاء
ولو كان ذلك لمصلحة شخص لايريد الا ان يستند فى اثبات حق له .
اذا
توافرت الشروط السابقة كان للقاضى ان يامر بعرض الشىء او السندات
المطلوبة
ولكن يجوز له ان يرفض ذلك اذا كان لمن فى حيازته الشىء او
الوثيقة
مصلحة مشروعة فى الامتناع عن عرضة .
والاصل فى العرض ان يتم فى
المكان الذى يوجد فيه الشىء الا اذا قرر القاضى
عرض الشىء فى مكان اخر
وتكون نفقات العرض على من يطلبه تدفع مقدما كما ان
للقاضى ان يعلق عرض
الشىء على تقديم كفالة تضمن لمن احرز الشىء تعويض ماقد
يحدث له من ضرر
بسبب العرض .
احكام محكمة النقض
اذا طلب الخصم تكليف خصمة
بتقديم ورقة تحت يده مدعيا ان له حقا فيها وقضت
المحكمة فى الدعوى بناء
على اسباب مؤدية الى ماخلصت اليه وقالت انه لادليل
على كذب الادعاء بان
الورقة قد ضاعت ولا على صدق ادعء الطالب فيما يزعم من
مشتملات الورقة او
دلالتها فلا يصح النعى على حكمها بمقولة ان الامتناع عن
تقديم الورقة
يجب قانونا اعتباره تسليما بصحة قول من طلب تقديمها لانه –
من الجهة –
لاشأن المحكمة النقض فى تقدير ادله الثبوت فى الدعوى ولان
محكمة الموضوع
من جهة اخرى لم تكلف الخصم تقديم الورقة حتى يمكن قياس
الامتناع عن
التقديم بالامتناع عن الحضور للاستجواب ولانه ان صح القياس
فالامتناع
انما يكون محل اعتبار من المحكمة بحسب دلالته المحتمله وبغير
الزام من
القانون يعده حتما تسليما بقول الطالب .
( جلسة 11/3/1948 طعن
رقم 1 لسنة 17 ق )
قاعدة انه لايوز الزام خصم بتقديم مستندات
لخصمة ولايجوز اتنقال المحكمة
للاطلاع عليها الا اذا كانت هذة
المستندات رسمية لاتنطبق فى حالة ما اذا
كانت الورقة مشتركة بين الطرفين
بان كانت مثبته لالتزامات بينهما واذا
فمتى كان الواقع هو ان الطاعن
رفع دعوى بطلب الحكم باحقيته فى استرداد جزء
من الاطيان التى نزعت
ملكيتها ورسا مزادها على الشركة العقارية المصرية
بصفتها نائبة عن
الحكومة تنفيذا لاتفاق ابرام بينهما كان الغرض منه صيانه
الثروة
العقارية المصرية وان الورقة التى تمسك بها الطاعن وادعى انها فى
حيازة
المطعون عليهما تتضمن على مايزعم قبولا للايجاب الصادر من الحكومة
وفقا
لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 27 من نوفمبر سنة 1935 فهى بهذة
المثابة
تنشىء علاقة قانونية بين الطرفين وتولد التزمات متبادله بينهما
وبذلك
يكون للطاعن حق فيها بوصفها مستندا مشتركا وهذا الحق يخوله طلب
الزام
خصمة بتقديمها وكان الحكم اذا لم يجب الطاعن الى ما طلبة من الزام
المطعون
عليهما لم يتعرض لبحث ما اذا كان المطعون عليهما ينكران وجودها او
انها
مع التسليم بوجودها يرفضان تقديمها مع اختلاف الحكم فى الحالتين –
فان
قضاءه يكون خاطئا ومنعدم الاساس القانونى .
( جلسة 8/2/1951 طعن
رقم 207 لسنة 18 ق )
ان ما اجازته المادة 253 مرافعات للخصم
بان يطلب الزام خصمة بتقديم ايه
ورقة متنجة فى الدعوى مشروط بما اوجبته
المادة 254 مرافعات من بيان اوصاف
الورقة التى تعنيها وفحواها بقدر
مايمكن من التفصيل والواقعه التى يستشهد
بعا عليها والدلائل والظروف
التى تؤيد انها كانت تحت يد الخصم ووجة الزامة
بتقديمها فاذا كان الخصم
فى دعوى تعويض لم يطلب صراحة الى محكمة الموضوع
الزام خصم اخر فى الدعوى
بتقديم ورقة اشار اليها هو فى مزكراته فان
المحكمة لاتكون ملزمة بالرد
على امر لم يطلب اليها صراحة وعلى وجة المعلين
فى القانون .