قانون الإجراءات الجنائية
الكتاب الأول
في
الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق
الباب الأول
في
الدعوى الجنائية
مادة 1
رفعها ومباشرتها
تختص
النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها، ولا ترفع من
غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
ولا يجوز ترك الدعوى
الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
مادة
2
صاحب الحق في مباشرة الدعوى
يقوم النائب العام بنفسه أو
بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجنائية كما هو مقرر
بالقانون، ويجوز أن يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة من يعين لذلك من غير
هؤلاء بمقتضى القانون.
مادة 2 مكرر
مع عدم الإخلال بحكم
المادتين 1 و 2 يجوز ندب بعض رجال البوليس للقيام بالتحقيق ورفع الدعوى
العمومية ومباشرتها في الجنح والمخالفات، كما يجوز في الجهات النائية أن
يشمل الندب تخويل رجال البوليس المنتدبين سلطة التحقيق في الجنايات على أن
يحيلوها إلى النيابة العامة للتصرف فيها.
ويتم الندب بقرار من
النائب العام بعد موافقة وزيري العدل والداخلية ويكون رجال البوليس
المنتدبين تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه وتوجيهه.
مادة 3
شكوى
الطرف المتضرر
لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى
شفهية أو كتابية من المجني عليه، أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة،
أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة إلى الجرائم التي يستلزم
فيها قانون العقوبات لمساءلة الجاني شكوى الطرف المتضرر ولا تقبل الشكوى
بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص
القانون على خلاف ذلك.
مادة4
تعدد المجني عليهم والمتهمين
إذا
تعدد المجني عليهم يكفي أن تقدم الشكوى من أحدهم.
وإذا تعدد
المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم، اعتبر أنها مقدمة ضد الباقين أيضاً.
مادة
– 5 – الشكوى من القاصر
إذا كان المجني عليه في الجريمة لم يبلغ
خمس عشرة سنة كاملة، أو كان مصاباً بعاهة في عقله تقدم الشكوى ممن له
الولاية عليه.
وإذا كانت الجريمة واقعة على المال، تقبل الشكوى من
الوصي أو القيم، وتتبع في هاتين الحالتين جميع الأحكام المتقدمة الخاصة
بالشكوى.
مادة 6
تعارض مصلحة المجني عليه
مع مصلحة
ممثله أو انعدام الممثل
إذا تعارضت مصلحة المجني عليه مع مصلحة من
يمثله أو لم يكن له من يمثله، تقوم النيابة العامة مقامه.
مادة 7
موت
المجني عليه
ينقضي الحق في الشكوى بموت المجني عليه.
وإذا
حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى، فلا تؤثر على سير الدعوى.
مادة 8
إقامة
الدعوى بطلب
من وزير العدل
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو
اتخاذ إجراءات فيها إلا بناء على طلب كتابي من وزير العدل في الجرائم
المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة 224 من قانون العقوبات وكذلك في
الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
مادة 9
إجراء
الدعوى بعد
إذن الجهة المختصة
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية
أو اتخاذ إجراءات فيها في الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأوليين من
المادة 224 من قانون العقوبات إلا بناء على إذن كتابي من الجهة المنصوص
عليها فيها.
وفي جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى
الجنائية إذناً أو طلباً من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراء في
الدعوى الا بعد الحصول على هذا الإذن أو الطلب.
مادة 10
التنازل
أ)
لمن قدم الشكوى أو الطلب في الأحوال المشار إليها في المواد السابقة أن
يتنازل عنها في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى
الجنائية بالتنازل.
وفي حالة تعدد المجني عليهم لا يعتبر التنازل
إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى والتنازل بالنسبة لأحد المتهمين يعد
تنازلاً بالنسبة للباقين.
ب) إذا توفى الشاكي، فلا ينتقل حقه في
التنازل إلى ورثته، وذلك مع عدم الإخلال بما تنص عليه الفقرة الثانية من
المادة 42 من قانون العقوبات.
الباب الثاني
في جمع
الاستدلالات ورفع الدعوى
الفصل الأول
في مأموري الضبط
القضائي وواجباتهم
مادة 11
سلطات رجال الضبط القضائي
يقوم
مأمورو الضبط القضائي بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التي
تلزم للتحقيق والدعوى.
مادة 12
إشراف النيابة العامة
يكون
مأمورو الضبط القضائي تابعين للنيابة وخاضعين لإشرافها فيما يتعلق بأعمال
وظيفتهم، وللنيابة العامة أن تطلب إلى الجهة المختصة النظر في أمر كل من
تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير في عمله، ولها أن تطلب رفع الدعوى
التأديبية عليه. وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.
مادة 13
مأمورو
الضبط القضائي
أولاً:- يعد من رجال الضبط القضائي في دوائر
اختصاصهم:-
أ) أعضاء اللجنة الشعبية العامة للأمن العام.
ب)
رؤساء وأعضاء لجان التطهير المشكلة طبقاً للقانون.
ج) أعضاء الأمن
الشعبي المحلي.
د) ضباط وصف ضباط وأفراد الشعب المسلح المكلفون
بحراسة الحدود.
هـ) ضباط وصف ضباط الشرطة من رتبة عريف على الأقل
وحرس الجمارك والحرس البلدي والتفتيش الزراعي.
و) الموظفون المخول
لهم اختصاص مأموري الضبط القضائي بمقتضى القانون.
ثانياً:- يجوز منح
صفة مأموري الضبط القضائي للأشخاص الذين يصدر بتسميتهم قرار من اللجنة
الشعبية العامة بناء على عرض من اللجان الشعبية العامة المختصة.
مادة
14 قبول التبليغات والشكاوى
يجب على مأموري الضبط القضائي أن
يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم وأن يبعثوا بها
فوراً إلى النيابة العامة.
ويجب عليهم وعلى مرؤوسيهم أن يحصلوا على
جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ
إليهم، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل
التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.
ويجب أن تثبت جميع
الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم
يبين فيها وقت اتخاذ الإجراء ومكان حصوله.
ويجب أن تشمل تلك المحاضر
زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا. وترسل المحاضر إلى
النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة.
مادة 15
تبليغ
النيابة
لكل من علم بوقوع جريمة، يجوز للنيابة العامة رفع الدعاوى
عنها بغير شكوى أو طلب، أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط
القضائي عنها.
مادة 16
واجبات الموظفين العموميين
ومن
في حكمهم في التبليغ
يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو
المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة من
الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى
عنها بغير شكوى أو
طلب، أن يبلغ عنها فوراً النيابة العامة، أو أقرب مأمور من مأموري الضبط
القضائي.
وعلى كل من أدى مساعدة بحكم مهنته الطبية في حالات يشير
ظاهرها إلى وقوع جريمة أن يقدم تقريراً عنها إلى النيابة العامة أو أحد
رجال الضبط القضائي خلال أربع وعشرين ساعة من تقديم المساعدة فإذا خشي من
خطر التأخير فعليه أن يقدم تقريره فوراً، ويتضمن التقرير اسم الشخص أو
الأشخاص الذين طلبوا مساعدته ومكان المساعدة وزمانها واسم المجني عليه
وأوصافه والبيانات اللازمة عنه وغير ذلك من المعلومات التي تمكن من معرفة
ظروف الواقعة وأسبابها ووسائلها ونتائجها.
مادة 17
الإدعاء
بالحقوق المدنية
لكل من يدعي حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه
مدعياً بحقوق مدنية في الشكوى التي يقدمها إلى النيابة العامة أو إلى أحد
مأموري الضبط القضائي.
وفي هذه الحالة الأخيرة يقوم المأمور المذكور
بتحويل الشكوى إلى النيابة العامة مع المحضر الذي يحرره.
وعلى
النيابة العامة عند إحالة الدعوى إلى قاضي التحقيق أن تحيل معها الشكوى
المذكورة.
مادة 18
شرط التصريح بالإدعاء المدني
الشكوى
التي لا يدعى فيها مقدمها بحقوق مدنية تعد من قبيل التبليغات ولا يعتبر
الشاكي مدعياً بحقوق مدنية إلا إذا صرح بذلك في شكواه أو في ورقة مقدمة منه
بعد ذلك أو إذا طلب في إحداهما تعويضاً ما.
مادة 19
جمع
الاستدلالات
لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا
أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وأن يسألوا
المتهم عن ذلك ولهم أن يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة ويطلبوا
رأيهم شفهياً أو بالكتابة.
ولا يجوز لهم تحليف الشهود أو الخبراء
اليمين إلا إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماع الشهادة بيمين.
الفصل
الثاني
في التلبس بالجريمة
مادة 20
تعريف التلبس
تكون
الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة وتعتبر
الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع
الصياح أثر وقوعها أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو
أسلحة أو أمتعة أو أوراقاً أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك
فيها أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
مادة
21
الانتقال إلى محل الواقعة
يجب على مأمور الضبط القضائي
في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة ويعاين
الآثار المادية للجريمة ويحافظ عليها ويثبت حالة الأماكن والأشخاص وكل ما
يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً أو من يمكن الحصول منه على
إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها، ويجب عليه أن يخطر النيابة العامة فوراً
بانتقاله.
ويجب على النيابـة العامة بمجـرد إخطارهـا بجناية متلبس
بها الانتقال فورا إلى محل الواقعة.
مادة 22
سلطة المأمور
عند الانتقال
لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس
بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم
تحرير المحضر، وله أن يستحضر في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في
شأن الواقعة.
مادة 23
مخالفة أوامر مأمور الضبط
إذا
خالف أحد من الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقاً للمادة السابقة، أو
امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر.
ويحكم على
المخالف بالحبس مدة لا تزيد على أسبوع وبغرامة لا تجاوز مائة قرش أو بإحدى
هاتين العقوبتين.
ويكون الحكم بذلك من المحكمة الجزئية بناء على
المحضر الذي يحرره مأمور الضبط القضائي.
الفصل الثالث
في
القبض على المتهم والسجون
وشكوى المسجونين
مادة 24
القبض
على المتهم الحاضر
لمأمور الضبط القضائي أن يأمر بالقبض على المتهم
الحاضر. الذي توجد دلائل كافية على اتهامه في الأحوال الآتية:
أولاً:
في الجنايات.
ثانياً: في أحوال التلبس بالجريمة إذا كان القانون
يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر.
ثالثاً: إذا كانت
الجريمة جنحة معاقباً عليها بالحبس وكان المتهم موضوعاً تحت مراقبة البوليس
أو كان قد صدر إليه إنذار باعتباره متشرداً أو مشتبهاً فيه، أو لم يكن له
محل إقامة ثابت ومعروف في ليبيا.
رابعاً: في جنح السرقة والنصب
والتعدي الشديد ومقاومة رجال السلطة العامة بالقوة أو بالعنف والقوادة
وانتهاك حرمة الآداب والمواد المخدرة.
مادة 25 الأمر بالضبط
إذا
لم يكن المتهم حاضراً في الأحوال المبينة في المادة السابقة جاز لمأمور
الضبط القضائي أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره ويذكر ذلك في المحضر.
وينفذ
أمر الضبط والإحضار بواسطة أحد المحضرين، أو بواسطة رجال السلطة العامة.
مادة
26
سماع أقوال المتهم المضبوط
يجب على مأمور الضبط القضائي
أن يسمع فوراً أقوال المتهم المضبوط، وإذا لم يأت بما يبرئه، يرسله في مدى
ثمان وأربعين ساعة إلى النيابة العامة المختصة.
ويجب على النيابة
العامة أن تستجوبه في ظرف أربع وعشرين ساعة، ثم تأمر بالقبض عليه أو بإطلاق
سراحه.
على أنه بالنسبة إلى المتهمين في إحدى الجرائم المنصوص
عليها في الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات يكون إرسال
المتهم إلى النيابة العامة المختصة في خلال سبعة أيام من تاريخ ضبطه
مادة
27 ضبط الجاني المتلبس
لكل من شاهد الجاني متلبساً بجناية أو جنحة
يجوز فيها قانوناً الحبس الاحتياطي، أن يسلمه إلى أقرب رجال السلطة العامة
دون احتياج إلى أمر بضبطه.
مادة 28
تسليم رجال السلطة
العامة
للمتلبس
لرجال السلطة العامة، في الجنح المتلبس بها التي يجوز
الحكم فيها بالحبس، أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور من مأموري
الضبط القضائي.
ولهم ذلك أيضاً في الجرائم الأخرى المتلبس بها إذا
لم يمكن معرفة شخصية المتهم.
مادة 29
القبض في حالة توقف
إقامة
الدعوى على الشكوى
إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع
الدعوى عنها على الشكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من
يملك تقديمها. ويجوز في هذه الحالة أن تكون الشكوى لمن يكون حاضراً من رجال
السلطة العامة.
مادة 30
مشروعية القبض
لا يجوز
القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً.
مادة
31
مكان الحبس
لا يجوز حبس أي إنسان إلا في السجون المخصصة
لذلك.
ولا يجوز لمأمور أي سجن قبول أي إنسان فيه إلا بمقتضى أمر
موقع عليه من السلطة المختصة وألا يبقيه بعد المدة المحددة لهذا الأمر.
مادة
32
زيارة السجون وتفتيشها
لكل من أعضاء النيابة العامة
وقضاة الأشراف ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية والاستئنافية زيارة السجون
العامة الموجودة في دوائر اختصاصهم، والتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير
قانونية، ولهم أن يطلعوا على دفاتر السجن وعلى أوامر القبض والحبس، وأن
يأخذوا صوراً منها، وأن يتصلوا بأي محبوس ويسمعوا منه أي شكوى يريد أن
يبديها لهم، وعلى مدير وموظفي السجن أن يقدموا لهم كل مساعدة لحصولهم على
المعلومات التي يطلبونها.
مادة 33
شكاوى المسجونين
والسجن
بصفة غير قانونية
لكل مسجون الحق في أن يقدم في أي وقت لمأمور
السجن شكوى كتابة أو شفهياً ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة أو القاضي
المختص. وعلى المأمور قبولها وتبليغها في الحال بعد إثباتها في سجل يعد
لذلك في السجن.
ولكل من علم بوجود شخص محبوس بصفة غير قانونية، أو
في محل غير مخصص للحبس أن يخطر أحد أعضاء النيابة العامة أو القاضي المختص،
وعلى كل منهما
بمجرد علمه أن ينتقل فوراً إلى المحل الموجود به
المحبوس، وأن يقوم بإجراء التحقيق، وأن يأمر بالإفراج عن المحبوس بصفة غير
قانونية وعليه أن يحرر محضراً بكل ذلك.
الفصل الرابع
في دخول
المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص
__________________
الكتاب الأول
في
الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق
الباب الأول
في
الدعوى الجنائية
مادة 1
رفعها ومباشرتها
تختص
النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها، ولا ترفع من
غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
ولا يجوز ترك الدعوى
الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
مادة
2
صاحب الحق في مباشرة الدعوى
يقوم النائب العام بنفسه أو
بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجنائية كما هو مقرر
بالقانون، ويجوز أن يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة من يعين لذلك من غير
هؤلاء بمقتضى القانون.
مادة 2 مكرر
مع عدم الإخلال بحكم
المادتين 1 و 2 يجوز ندب بعض رجال البوليس للقيام بالتحقيق ورفع الدعوى
العمومية ومباشرتها في الجنح والمخالفات، كما يجوز في الجهات النائية أن
يشمل الندب تخويل رجال البوليس المنتدبين سلطة التحقيق في الجنايات على أن
يحيلوها إلى النيابة العامة للتصرف فيها.
ويتم الندب بقرار من
النائب العام بعد موافقة وزيري العدل والداخلية ويكون رجال البوليس
المنتدبين تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه وتوجيهه.
مادة 3
شكوى
الطرف المتضرر
لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى
شفهية أو كتابية من المجني عليه، أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة،
أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة إلى الجرائم التي يستلزم
فيها قانون العقوبات لمساءلة الجاني شكوى الطرف المتضرر ولا تقبل الشكوى
بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص
القانون على خلاف ذلك.
مادة4
تعدد المجني عليهم والمتهمين
إذا
تعدد المجني عليهم يكفي أن تقدم الشكوى من أحدهم.
وإذا تعدد
المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم، اعتبر أنها مقدمة ضد الباقين أيضاً.
مادة
– 5 – الشكوى من القاصر
إذا كان المجني عليه في الجريمة لم يبلغ
خمس عشرة سنة كاملة، أو كان مصاباً بعاهة في عقله تقدم الشكوى ممن له
الولاية عليه.
وإذا كانت الجريمة واقعة على المال، تقبل الشكوى من
الوصي أو القيم، وتتبع في هاتين الحالتين جميع الأحكام المتقدمة الخاصة
بالشكوى.
مادة 6
تعارض مصلحة المجني عليه
مع مصلحة
ممثله أو انعدام الممثل
إذا تعارضت مصلحة المجني عليه مع مصلحة من
يمثله أو لم يكن له من يمثله، تقوم النيابة العامة مقامه.
مادة 7
موت
المجني عليه
ينقضي الحق في الشكوى بموت المجني عليه.
وإذا
حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى، فلا تؤثر على سير الدعوى.
مادة 8
إقامة
الدعوى بطلب
من وزير العدل
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو
اتخاذ إجراءات فيها إلا بناء على طلب كتابي من وزير العدل في الجرائم
المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة 224 من قانون العقوبات وكذلك في
الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
مادة 9
إجراء
الدعوى بعد
إذن الجهة المختصة
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية
أو اتخاذ إجراءات فيها في الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأوليين من
المادة 224 من قانون العقوبات إلا بناء على إذن كتابي من الجهة المنصوص
عليها فيها.
وفي جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى
الجنائية إذناً أو طلباً من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراء في
الدعوى الا بعد الحصول على هذا الإذن أو الطلب.
مادة 10
التنازل
أ)
لمن قدم الشكوى أو الطلب في الأحوال المشار إليها في المواد السابقة أن
يتنازل عنها في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى
الجنائية بالتنازل.
وفي حالة تعدد المجني عليهم لا يعتبر التنازل
إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى والتنازل بالنسبة لأحد المتهمين يعد
تنازلاً بالنسبة للباقين.
ب) إذا توفى الشاكي، فلا ينتقل حقه في
التنازل إلى ورثته، وذلك مع عدم الإخلال بما تنص عليه الفقرة الثانية من
المادة 42 من قانون العقوبات.
الباب الثاني
في جمع
الاستدلالات ورفع الدعوى
الفصل الأول
في مأموري الضبط
القضائي وواجباتهم
مادة 11
سلطات رجال الضبط القضائي
يقوم
مأمورو الضبط القضائي بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التي
تلزم للتحقيق والدعوى.
مادة 12
إشراف النيابة العامة
يكون
مأمورو الضبط القضائي تابعين للنيابة وخاضعين لإشرافها فيما يتعلق بأعمال
وظيفتهم، وللنيابة العامة أن تطلب إلى الجهة المختصة النظر في أمر كل من
تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير في عمله، ولها أن تطلب رفع الدعوى
التأديبية عليه. وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.
مادة 13
مأمورو
الضبط القضائي
أولاً:- يعد من رجال الضبط القضائي في دوائر
اختصاصهم:-
أ) أعضاء اللجنة الشعبية العامة للأمن العام.
ب)
رؤساء وأعضاء لجان التطهير المشكلة طبقاً للقانون.
ج) أعضاء الأمن
الشعبي المحلي.
د) ضباط وصف ضباط وأفراد الشعب المسلح المكلفون
بحراسة الحدود.
هـ) ضباط وصف ضباط الشرطة من رتبة عريف على الأقل
وحرس الجمارك والحرس البلدي والتفتيش الزراعي.
و) الموظفون المخول
لهم اختصاص مأموري الضبط القضائي بمقتضى القانون.
ثانياً:- يجوز منح
صفة مأموري الضبط القضائي للأشخاص الذين يصدر بتسميتهم قرار من اللجنة
الشعبية العامة بناء على عرض من اللجان الشعبية العامة المختصة.
مادة
14 قبول التبليغات والشكاوى
يجب على مأموري الضبط القضائي أن
يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم وأن يبعثوا بها
فوراً إلى النيابة العامة.
ويجب عليهم وعلى مرؤوسيهم أن يحصلوا على
جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ
إليهم، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل
التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.
ويجب أن تثبت جميع
الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم
يبين فيها وقت اتخاذ الإجراء ومكان حصوله.
ويجب أن تشمل تلك المحاضر
زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا. وترسل المحاضر إلى
النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة.
مادة 15
تبليغ
النيابة
لكل من علم بوقوع جريمة، يجوز للنيابة العامة رفع الدعاوى
عنها بغير شكوى أو طلب، أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط
القضائي عنها.
مادة 16
واجبات الموظفين العموميين
ومن
في حكمهم في التبليغ
يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو
المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة من
الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى
عنها بغير شكوى أو
طلب، أن يبلغ عنها فوراً النيابة العامة، أو أقرب مأمور من مأموري الضبط
القضائي.
وعلى كل من أدى مساعدة بحكم مهنته الطبية في حالات يشير
ظاهرها إلى وقوع جريمة أن يقدم تقريراً عنها إلى النيابة العامة أو أحد
رجال الضبط القضائي خلال أربع وعشرين ساعة من تقديم المساعدة فإذا خشي من
خطر التأخير فعليه أن يقدم تقريره فوراً، ويتضمن التقرير اسم الشخص أو
الأشخاص الذين طلبوا مساعدته ومكان المساعدة وزمانها واسم المجني عليه
وأوصافه والبيانات اللازمة عنه وغير ذلك من المعلومات التي تمكن من معرفة
ظروف الواقعة وأسبابها ووسائلها ونتائجها.
مادة 17
الإدعاء
بالحقوق المدنية
لكل من يدعي حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه
مدعياً بحقوق مدنية في الشكوى التي يقدمها إلى النيابة العامة أو إلى أحد
مأموري الضبط القضائي.
وفي هذه الحالة الأخيرة يقوم المأمور المذكور
بتحويل الشكوى إلى النيابة العامة مع المحضر الذي يحرره.
وعلى
النيابة العامة عند إحالة الدعوى إلى قاضي التحقيق أن تحيل معها الشكوى
المذكورة.
مادة 18
شرط التصريح بالإدعاء المدني
الشكوى
التي لا يدعى فيها مقدمها بحقوق مدنية تعد من قبيل التبليغات ولا يعتبر
الشاكي مدعياً بحقوق مدنية إلا إذا صرح بذلك في شكواه أو في ورقة مقدمة منه
بعد ذلك أو إذا طلب في إحداهما تعويضاً ما.
مادة 19
جمع
الاستدلالات
لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا
أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وأن يسألوا
المتهم عن ذلك ولهم أن يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة ويطلبوا
رأيهم شفهياً أو بالكتابة.
ولا يجوز لهم تحليف الشهود أو الخبراء
اليمين إلا إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماع الشهادة بيمين.
الفصل
الثاني
في التلبس بالجريمة
مادة 20
تعريف التلبس
تكون
الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة وتعتبر
الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع
الصياح أثر وقوعها أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو
أسلحة أو أمتعة أو أوراقاً أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك
فيها أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
مادة
21
الانتقال إلى محل الواقعة
يجب على مأمور الضبط القضائي
في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة ويعاين
الآثار المادية للجريمة ويحافظ عليها ويثبت حالة الأماكن والأشخاص وكل ما
يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً أو من يمكن الحصول منه على
إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها، ويجب عليه أن يخطر النيابة العامة فوراً
بانتقاله.
ويجب على النيابـة العامة بمجـرد إخطارهـا بجناية متلبس
بها الانتقال فورا إلى محل الواقعة.
مادة 22
سلطة المأمور
عند الانتقال
لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس
بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم
تحرير المحضر، وله أن يستحضر في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في
شأن الواقعة.
مادة 23
مخالفة أوامر مأمور الضبط
إذا
خالف أحد من الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقاً للمادة السابقة، أو
امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر.
ويحكم على
المخالف بالحبس مدة لا تزيد على أسبوع وبغرامة لا تجاوز مائة قرش أو بإحدى
هاتين العقوبتين.
ويكون الحكم بذلك من المحكمة الجزئية بناء على
المحضر الذي يحرره مأمور الضبط القضائي.
الفصل الثالث
في
القبض على المتهم والسجون
وشكوى المسجونين
مادة 24
القبض
على المتهم الحاضر
لمأمور الضبط القضائي أن يأمر بالقبض على المتهم
الحاضر. الذي توجد دلائل كافية على اتهامه في الأحوال الآتية:
أولاً:
في الجنايات.
ثانياً: في أحوال التلبس بالجريمة إذا كان القانون
يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر.
ثالثاً: إذا كانت
الجريمة جنحة معاقباً عليها بالحبس وكان المتهم موضوعاً تحت مراقبة البوليس
أو كان قد صدر إليه إنذار باعتباره متشرداً أو مشتبهاً فيه، أو لم يكن له
محل إقامة ثابت ومعروف في ليبيا.
رابعاً: في جنح السرقة والنصب
والتعدي الشديد ومقاومة رجال السلطة العامة بالقوة أو بالعنف والقوادة
وانتهاك حرمة الآداب والمواد المخدرة.
مادة 25 الأمر بالضبط
إذا
لم يكن المتهم حاضراً في الأحوال المبينة في المادة السابقة جاز لمأمور
الضبط القضائي أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره ويذكر ذلك في المحضر.
وينفذ
أمر الضبط والإحضار بواسطة أحد المحضرين، أو بواسطة رجال السلطة العامة.
مادة
26
سماع أقوال المتهم المضبوط
يجب على مأمور الضبط القضائي
أن يسمع فوراً أقوال المتهم المضبوط، وإذا لم يأت بما يبرئه، يرسله في مدى
ثمان وأربعين ساعة إلى النيابة العامة المختصة.
ويجب على النيابة
العامة أن تستجوبه في ظرف أربع وعشرين ساعة، ثم تأمر بالقبض عليه أو بإطلاق
سراحه.
على أنه بالنسبة إلى المتهمين في إحدى الجرائم المنصوص
عليها في الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات يكون إرسال
المتهم إلى النيابة العامة المختصة في خلال سبعة أيام من تاريخ ضبطه
مادة
27 ضبط الجاني المتلبس
لكل من شاهد الجاني متلبساً بجناية أو جنحة
يجوز فيها قانوناً الحبس الاحتياطي، أن يسلمه إلى أقرب رجال السلطة العامة
دون احتياج إلى أمر بضبطه.
مادة 28
تسليم رجال السلطة
العامة
للمتلبس
لرجال السلطة العامة، في الجنح المتلبس بها التي يجوز
الحكم فيها بالحبس، أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور من مأموري
الضبط القضائي.
ولهم ذلك أيضاً في الجرائم الأخرى المتلبس بها إذا
لم يمكن معرفة شخصية المتهم.
مادة 29
القبض في حالة توقف
إقامة
الدعوى على الشكوى
إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع
الدعوى عنها على الشكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من
يملك تقديمها. ويجوز في هذه الحالة أن تكون الشكوى لمن يكون حاضراً من رجال
السلطة العامة.
مادة 30
مشروعية القبض
لا يجوز
القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً.
مادة
31
مكان الحبس
لا يجوز حبس أي إنسان إلا في السجون المخصصة
لذلك.
ولا يجوز لمأمور أي سجن قبول أي إنسان فيه إلا بمقتضى أمر
موقع عليه من السلطة المختصة وألا يبقيه بعد المدة المحددة لهذا الأمر.
مادة
32
زيارة السجون وتفتيشها
لكل من أعضاء النيابة العامة
وقضاة الأشراف ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية والاستئنافية زيارة السجون
العامة الموجودة في دوائر اختصاصهم، والتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير
قانونية، ولهم أن يطلعوا على دفاتر السجن وعلى أوامر القبض والحبس، وأن
يأخذوا صوراً منها، وأن يتصلوا بأي محبوس ويسمعوا منه أي شكوى يريد أن
يبديها لهم، وعلى مدير وموظفي السجن أن يقدموا لهم كل مساعدة لحصولهم على
المعلومات التي يطلبونها.
مادة 33
شكاوى المسجونين
والسجن
بصفة غير قانونية
لكل مسجون الحق في أن يقدم في أي وقت لمأمور
السجن شكوى كتابة أو شفهياً ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة أو القاضي
المختص. وعلى المأمور قبولها وتبليغها في الحال بعد إثباتها في سجل يعد
لذلك في السجن.
ولكل من علم بوجود شخص محبوس بصفة غير قانونية، أو
في محل غير مخصص للحبس أن يخطر أحد أعضاء النيابة العامة أو القاضي المختص،
وعلى كل منهما
بمجرد علمه أن ينتقل فوراً إلى المحل الموجود به
المحبوس، وأن يقوم بإجراء التحقيق، وأن يأمر بالإفراج عن المحبوس بصفة غير
قانونية وعليه أن يحرر محضراً بكل ذلك.
الفصل الرابع
في دخول
المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص
__________________