بسم الله الرحمن الرحيم
فتاوي
للشيخين عبد العزيز بن باز رحمه الله وعبدالله بن جبرين
من
مبدأحديث ' من كتم علماً ألجمه الله بلجام من نار '
س:ماهي
الصلوات التي تجب على المرأة قضاءها بعد طهرها من الحيض او النفاس؟
اجاب
فضيلة الشيخ عبدالله بن جبرين بقوله:
-اذا طهرت المرأة قبل دخول
وقت صلاة المغرب فتصلي الظهر والعصر.
-اذا طهرت بعد دخول وقت صلاة
المغرب فتصلي المغرب فقط .
-اذا طهرت قبل صلاة الظهر فلا تصلي شيئا .
-اذا
طهرت بعد صلاة العشاء و قبل دخول وقت الفجر فتصلي المغرب والعشاء .
-اذا
حاضت بعد دخول وقت الصلاة فعليها قضاء تلك الصلاة بعد طهرها .
-اذا
طهرت المرأة قبل خروج وقت صلاة الفجر فعليها قضاء تلك الصلاة .
اي
اذا اذن المؤذن لأي صلاة ودخل الوقت ثم حاضت بعد الاذان بقيت الصلاة دينا
عليها حتى تطهر فتقضي .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
"
إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس وجب عليها أن تصلي الظهر
والعصر في أصح قولي العلماء , وهكذا إذا طهرت قبل طلوع الفجر وجب عليها أن
تصلي المغرب والعشاء ؛ لأن وقتهما واحد في حق المعذور ، كالمريض ، والمسافر
" انتهى بتصرف .
"مجموع الفتاوى" (10/217) .
وجاء في فتاوى
اللجنة الدائمة للإفتاء (6/158) :
" إذا طهرت المرأة من
الحيض أو النفاس قبل خروج وقت الصلاة الضروري لزمتها تلك الصلاة وما يجمع
إليها قبلها ، فمن طهرت قبل غروب الشمس لزمتها صلاة العصر والظهر، ومن طهرت
قبل طلوع الفجر الثاني لزمتها صلاة العشاء والمغرب ، ومن طهرت قبل طلوع
الشمس لزمتها صلاة الفجر " انتهى .
هذا والله اعلم ..
للفائدهـ
...
فتاوي
للشيخين عبد العزيز بن باز رحمه الله وعبدالله بن جبرين
من
مبدأحديث ' من كتم علماً ألجمه الله بلجام من نار '
س:ماهي
الصلوات التي تجب على المرأة قضاءها بعد طهرها من الحيض او النفاس؟
اجاب
فضيلة الشيخ عبدالله بن جبرين بقوله:
-اذا طهرت المرأة قبل دخول
وقت صلاة المغرب فتصلي الظهر والعصر.
-اذا طهرت بعد دخول وقت صلاة
المغرب فتصلي المغرب فقط .
-اذا طهرت قبل صلاة الظهر فلا تصلي شيئا .
-اذا
طهرت بعد صلاة العشاء و قبل دخول وقت الفجر فتصلي المغرب والعشاء .
-اذا
حاضت بعد دخول وقت الصلاة فعليها قضاء تلك الصلاة بعد طهرها .
-اذا
طهرت المرأة قبل خروج وقت صلاة الفجر فعليها قضاء تلك الصلاة .
اي
اذا اذن المؤذن لأي صلاة ودخل الوقت ثم حاضت بعد الاذان بقيت الصلاة دينا
عليها حتى تطهر فتقضي .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
"
إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس وجب عليها أن تصلي الظهر
والعصر في أصح قولي العلماء , وهكذا إذا طهرت قبل طلوع الفجر وجب عليها أن
تصلي المغرب والعشاء ؛ لأن وقتهما واحد في حق المعذور ، كالمريض ، والمسافر
" انتهى بتصرف .
"مجموع الفتاوى" (10/217) .
وجاء في فتاوى
اللجنة الدائمة للإفتاء (6/158) :
" إذا طهرت المرأة من
الحيض أو النفاس قبل خروج وقت الصلاة الضروري لزمتها تلك الصلاة وما يجمع
إليها قبلها ، فمن طهرت قبل غروب الشمس لزمتها صلاة العصر والظهر، ومن طهرت
قبل طلوع الفجر الثاني لزمتها صلاة العشاء والمغرب ، ومن طهرت قبل طلوع
الشمس لزمتها صلاة الفجر " انتهى .
هذا والله اعلم ..
للفائدهـ
...